و قال أبو حنيفة و الشافعي: له أن يلاعن بالزنا المطلق.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- 6- قال الشيخ: إذا أخبر ثقة أنها زنت
، أو استفاض في البلد أن فلانا زنى بفلانة، و وجد الرجل عندها و لم ير شيئا، لا يجوز له أن يلاعنها.
و قال الشافعي: يجوز له أن يلاعنها في الموضعين.
و المعتمد قول الشيخ، لانه يشترط دعوى المشاهدة.
مسألة- 7- قال الشيخ: إذا كانا أبيضين فجاء ولدهما أسود
، أو كانا أسودين فجاء الولد أبيض، لم يجز نفيه. و للشافعي وجهان: أحدهما لا يجوز، و الآخر يجوز.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- 8- قال الشيخ: الأخرس إذا كانت له كناية مفهومة
، أو إشارة معلومة صح قذفه و لعانه و نكاحه و طلاقه و يمينه و سائر عقوده، و به قال الشافعي.
و قال أبو حنيفة: لا يصح قذفه و لا لعانه، و يصح باقي العقود المذكورة.
و المعتمد قول الشيخ، و توقف ابن إدريس في صحة لعانه.
مسألة- 9- قال الشيخ: إذا قذف زوجته و هي خرساء أو صماء
، فرق بينهما و لم تحل له أبدا.
و قال الشافعي: ان كان للخرساء إشارة معقولة أو كناية مفهومة، فهي كالناطقة سواء، و ان لم يكن كذلك فهي بمنزلة المجنونة.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم [1].
مسألة- 10- قال الشيخ: إذا قذف الرجل زوجته و وجب عليه الحد
، فأراد اللعان فماتت المقذوفة، انتقل ما كان لها من المطالبة بالحد الى ورثتها، و يقومون مقامها في المطالبة، و به قال الشافعي.