إذا عرفت
هذا، فالقائل من أصحابنا يقع بمجرده هو السيد المرتضى و ابن الجنيد و المفيد و
سلار و ابن حمزة و اختاره العلامة في مختلفة[1] و فخر
الدين، و ابن فهد في مقتصره[2] و هو المعتمد.
فعلى هذا هل
هو طلاق بمعنى أنه يعد في الثلاث أو فسخ؟ قال المرتضى و ابن الجنيد و العلامة في
المختلف و فخر الدين و ابن فهد: هو طلاق.
و قال
الشيخ: و لو قلنا بوقوعه مجردا كان الاولى أنه فسخ، لانه لو كان طلاقا لكان كناية
لا صريحا، و الطلاق لا يقع بالكناية. و المعتمد أنه طلاق.
مسألة- 4- قال الشيخ: الخلع
جائز من الزوجين
و لا يفتقر
الى حاكم، و به قال أبو حنيفة و أصحابه و مالك و الشافعي.
و قال الحسن
البصري و ابن سيرين: لا يصح الا بحاكم.
و المعتمد
أنه لا يفتقر الى حاكم، و انما يفتقر الى شاهدين عدلين يسمعانه، و يفتقر الى جميع
شروط الطلاق، و اشترط الحاكم ابن الجنيد من أصحابنا.
مسألة- 5- قال الشيخ: البذل
في الخلع غير مقدر
ان شاء
اختلعها بقدر المهر أو أقل أو أكثر، و به قال أبو حنيفة و أصحابه و مالك و
الشافعي. و قال أحمد و الزهري: لا يجوز بأكثر من المهر.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 6- قال الشيخ: الخلع
إذا وقع صحيحا سقطت الرجعة
، و لا يملك
الزوج الرجعة و البذل أبدا، سواء كان الخلع بلفظ الفسخ أو بلفظ الطلاق، و به قال
أبو حنيفة و أصحابه و مالك و الشافعي.