مسألة- 1- قال الشيخ: إذا
كانت الأحوال بين الزوجين عامرة
و الأخلاق
ملتئمة، و اتفقا على الخلع و بذلت له شيئا على طلاقها لم يحل ذلك، و به قال عطاء و
الزهري و أهل الظاهر.
و قال
الشافعي و أبو حنيفة و مالك: ذلك مباح.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 2- قال الشيخ: لا
يصح الخلع إلا في طهر لم يقربها فيه بجماع
إذا كان دخل
بها، و خالف جميع الفقهاء في ذلك و قالوا: يجوز في الحيض و في طهر قربها فيه.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم[1].
مسألة- 3- قال الشيخ:
الصحيح من مذهب أصحابنا أن الخلع بمجرده لا يقع
، و لا بد
معه من التلفظ بالطلاق، و في أصحابنا من قال: لا يحتاج معه الى الطلاق، بل نفس
الخلع كاف، الا أنهم لم يبينوا أنه طلاق أو فسخ.
و للشافعي
قولان: أحدهما أنه طلاق قاله في الإملاء، و هو اختيار مالك و أبو حنيفة و أصحابه،
و الآخر أنه فسخ قاله في القديم، و هو اختيار ابن عباس و صاحباه