و نقل الشهيد عن العلامة في الإرشاد وجوب التعيين، و ان اتحد السبب
قال في شرحه: و لم أعرف هذا المذهب لأحد من العلماء، مع أنه اختار في الدروس[1] وجوب التعيين، اتحدت الكفارة أو تعددت،
اختلف الجنس أو اتحد، و هو ظاهر المختصر، لان صاحبه أطلق وجوب التعيين و لم يفصل.
و المراد
بالتعيين تعيين السبب، ككفارة الظهار أو القتل أو النذر و غير ذلك لا قتل زيد و لا
النذر الفلاني. و الأشهر قول الشيخ هنا، و الأحوط مذهب الدروس.
مسألة- 40- قال الشيخ: إذا
كان عليه كفارة عتق رقبة
، فشك هل هي
من ظهار أو قتل أو جماع أو يمين أو غير ذلك؟ فأعتق بينة ما يجب عليه مجملا أجزأه،
و به قال الشافعي الا أن يكون عن نذر، فإنه لا يجزيه عنده، قال: لانه يحتاج الى
التعيين.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 41- قال الشيخ: نية
الإعتاق تجب أن تقارن حال الإعتاق
، و لا يجوز
أن يقدمها. و للشافعي طريقان: أحدهما مثل قولنا كالصلاة، و الثاني يجوز في العتق
أن يقدمها.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 42- قال الشيخ: إذا
وجب عليه كفارة بعتق أو كفارة أو صيام فارتد
لم يصح منه
التكفير بشيء من ذلك.
و وافقنا
الشافعي في الصوم بلا خلاف، و له في العتق و الإطعام ثلاثة أقوال مبنية على حكم
ملكه و تصرفه: أحدها أن ملكه صحيح و تصرفه صحيح الا أن يقتل أو يموت، فعلى هذا يصح
منه الإعتاق و الإطعام، و به قال محمد و أبو يوسف و الثاني أنه باطل، فعلى هذا لا
يجزيه أخذهما. و الثالث أنه مراعى فان عاد الى