و المعتمد
قول الشيخ، لافتقار الجميع إلى نية القربة، و هي لا تصح من المرتد.
مسألة- 43- قال الشيخ:
الأعمى لا يجزئ
بلا خلاف
بين الفقهاء، و الأعور يجزى بلا خلاف، و مقطوع اليدين و الرجلين أو اليدين أو
الرجلين أو يد واحدة و رجل واحدة من خلاف عند الشافعي لا يجزئ و عند أبي حنيفة
يجزئ، و به نقول.
و قال في
المبسوط[1]: و عندنا أن الأعمى لا يجزى و الأعور يجزئ كما قالوه
فأما مقطوع اليدين و الرجلين أو اليد و الرجل من جانب واحد، فإنه لا يجزئ بلا خلاف
و أما إذا كان مقطوع احدى اليدين، أو إحدى الرجلين، أو يد و رجل من خلاف فإنه لا
يجزئ عند قوم، و عند قوم يجزئ، و هذا هو الأقوى للاية، ثم فصل العيوب و نقل مذاهب
المخالفين، ثم قال بعد ذلك: و الذي نقوله في هذا الباب انه لا يجزئ المقعد و الزمن
و الأعمى و من نكل به صاحبه، فأما ما عداها فالظاهر أنه يجزئ.
و اختاره
العلامة في المختلف[2]، لان هذه العيوب يحصل بها العتق قهرا، و كل
عيب لا يوجب العتق، فإنه لا يمنع من الإعتاق عن الكفارة.
و قال في
القواعد: و أما السلامة من العيوب، فإنما يشترط السلامة من عيب يوجب عتقه، و هو
العمى و الجذام و الإقعاد و التنكيل من مولاه خاصة، و يجزئ ما عداه كالأصم و
المجنون و الأعور و الأعرج و الأقطع و الأخرس، و لا يجزئ أقطع الرجلين و يجزئ أقطع
اليدين مع رجل[3].