كاملا. و قال غيره يجزيه، و منهم من قال: ان كان باقية مملوكا لا
يجزيه، و ان كان حرا أجزأه.
و المعتمد
قول الشيخ ان كان باقيهما حرا، و ان كان باقيهما مملوكا و كان معسرا فكذلك، و ان
كان موسرا سرى و أجزأ، لأنهم نصوا على أجزاء الشقص للموسر فاجزاء الشقصين أولى. و
أطلق العلامة في القواعد و التحرير و الإرشاد عدم الاجزاء و يحمل على المعسر لما
قلناه.
مسألة- 39- قال الشيخ: إذا
كان عليه كفارات من جنس واحد و أعتق عنها
أو صام بنية
التكفير أجزأه بلا خلاف، و ان كانت من أجناس مختلفة، مثل كفارة الظهار و كفارة
القتل، فلا بد فيها من نية التعيين عن كل كفارة، فان لم يعين لا يجزيه و به قال
أبو حنيفة.
و قال
الشافعي: يجزيه و ان لم يعين، و هو اختيار الشيخ في المبسوط[1]، فإنه يكفي
عنده فيه قوله أنت حر عن الكفارة و ان لم يعين سببها، مثل قتل أو ظهار أو نذر و
غير ذلك. و اختار ابن إدريس مذهب الشيخ هنا، و اختاره العلامة في القواعد و
التحرير[2].
و قال في
المختلف: ان كانت الكفارة من جنس واحد كالحنث إذا تكرر منه فلا يفتقر الى تعيين، و
ان كانت من أجناس مختلفة، فإن اتفق الحكم كقتل الخطاء و الظهار أجزأ الإطلاق أيضا
لاتحاد الحكم و هو الترتيب فيها، و ان اختلف الحكم كالظهار و الإفطار فلا بد من
تعيين السبب[3].
و نجم الدين
في الشرائع اختار التعيين مع الاختلاف و استشكله مع الاتفاق