، فان لم
ينو عتقه عن الكفارة عتق بحكم القرابة، و ان نوى عن الكفارة لم يجز عنها و عتق
بحكم القرابة و بقيت الكفارة و به قال الشافعي.
و قال أبو
حنيفة يقع عتقهم عن الكفارة، و اختاره الشيخ في المبسوط.
و المعتمد
اختياره هنا، و هو اختيار العلامة و نجم الدين.
مسألة- 36- قال الشيخ: إذا
وجبت عليه كفارة
، فأعتق عنه
رجل باذنه، وقع العتق عن المعتق عنه، و لا يكون ولاؤه له بل يكون سائبة، و به قال الشافعي
الا أنه قال: ولاؤه له، سواء أعتق عنه تطوعا أو عن واجب بجعل أو بغير جعل، فإن
أعتق بجعل فهو كالبيع، و بغير جعل فهو كالهبة.
و قال أبو
حنيفة: ان أعتق بجعل جاز، و لا يجوز بغير جعل. و قال مالك: لا يجوز ذلك بحال.
و المعتمد
قول الشيخ، و هو المشهور عند أصحابنا. و قال ابن إدريس: الذي يقتضيه أصول مذهبنا
أن العتق لا يقع الا عن المالك للعبد دون الإذن.
مسألة- 37- قال الشيخ: إذا
أعتق عنه بغير اذنه
، فان العتق
يقع عن المعتق دون المعتق عنه، سواء أعتقه عن واجب أو غير واجب، و به قال أبو
حنيفة و الشافعي.
و قال مالك:
ان أعتق عن غير واجب وقع عن المعتق كقولنا، و ان أعتقه عن واجب وقع عن المعتق عنه.
و المعتمد
قول الشيخ، و الولاء للمعتق.
مسألة- 38- قال الشيخ: إذا
ملك الرجل نصف عبدين
و باقيهما
مملوك لغيره أو باقيهما حر، فأعتقهما عن كفارته لا يجزيه.
و لأصحاب
الشافعي ثلاثة أوجه، قال أبو العباس مثل قولنا، لانه لم يعتق عبدا