و المعتمد أجزاء المشروط مطلقا، و المطلق إذا لم يؤد شيئا، و هو
اختيار العلامة.
مسألة- 30- قال الشيخ: عتق
أم الولد جائز في الكفارات
، و خالف
جميع الفقهاء في ذلك.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 31- قال الشيخ: عتق
المدبر جائز في الكفارات
، و به قال
الشافعي.
و قال أبو
حنيفة: لا يجوز.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة، و لانه مملوك يجوز بيعه و التصرف فيه. و قال في
النهاية: لا يجوز الا بعد نقض تدبيره[1] و هو ضعيف.
مسألة- 32- قال الشيخ: إذا
أعتق عبدا مرهونا و كان موسرا أجزأه
، و ان كان
معسرا لا يجزيه.
و المعتمد
عدم الاجزاء الا مع اجازة المرتهن، و لا فرق بين الموسر و المعسر لان الراهن و
المرتهن ممنوعان في التصرف الا مع الإجازة.
مسألة- 33- قال الشيخ: لا
يجوز عتق الجاني عمدا في الكفارة
، و يجوز
الجاني خطأ.
و للشافعي و
أصحابه ثلاث طرق: أحدها ان كان عمدا نفذ العتق قولا واحدا و ان كان خطأ فعلى
قولين، و منهم من عكس. و قال أبو إسحاق: لا فرق بين العمد و الخطاء، و هو الصحيح
عندهم.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 34- قال الشيخ:
العبد الغائب ان عرف خبره و حياته
جاز عتقه في
الكفارة، و ان لم يعرف حياته لا يجوز.
و للشافعي
قولان: أحدهما مثل قولنا، و الثاني أنه يجزئ ما لم يعلم موته،