responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    جلد : 3  صفحه : 54

و المعتمد أجزاء المشروط مطلقا، و المطلق إذا لم يؤد شيئا، و هو اختيار العلامة.

مسألة- 30- قال الشيخ: عتق أم الولد جائز في الكفارات

، و خالف جميع الفقهاء في ذلك.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 31- قال الشيخ: عتق المدبر جائز في الكفارات

، و به قال الشافعي.

و قال أبو حنيفة: لا يجوز.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة، و لانه مملوك يجوز بيعه و التصرف فيه. و قال في النهاية: لا يجوز الا بعد نقض تدبيره [1] و هو ضعيف.

مسألة- 32- قال الشيخ: إذا أعتق عبدا مرهونا و كان موسرا أجزأه

، و ان كان معسرا لا يجزيه.

و المعتمد عدم الاجزاء الا مع اجازة المرتهن، و لا فرق بين الموسر و المعسر لان الراهن و المرتهن ممنوعان في التصرف الا مع الإجازة.

مسألة- 33- قال الشيخ: لا يجوز عتق الجاني عمدا في الكفارة

، و يجوز الجاني خطأ.

و للشافعي و أصحابه ثلاث طرق: أحدها ان كان عمدا نفذ العتق قولا واحدا و ان كان خطأ فعلى قولين، و منهم من عكس. و قال أبو إسحاق: لا فرق بين العمد و الخطاء، و هو الصحيح عندهم.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 34- قال الشيخ: العبد الغائب ان عرف خبره و حياته

جاز عتقه في الكفارة، و ان لم يعرف حياته لا يجوز.

و للشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، و الثاني أنه يجزئ ما لم يعلم موته،


[1] النهاية ص 552.

نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    جلد : 3  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست