القواعد، و اختار ابن إدريس و ابن البراج و فخر الدين عدم وقوع
الموقت، و الأول أحوط.
مسألة- 27- قال الشيخ: إذا
وجبت عليه الكفارة بعتق رقبة
، كفى غير
المؤمنة إلا في القتل خاصة، و به قال أبو حنيفة و أصحابه، الا أنه أجازوا أن تكون
كافرة، و عندنا ذلك مكروه و ان أجزأ.
و قال
الشافعي: لا يجوز في الجميع إلا المؤمنة، و به قال مالك و أحمد، و هو المشهور عند
أصحابنا، و قال أكثر أصحابنا: ان المراد بالايمان الإسلام، كما هو مراد الشافعي و
من تابعه، و جزم العلامة في التحرير[1] بجواز عتق المخالف،
و ظاهر القواعد الإيمان الذي عليه الإمامية، و هو أحوط.
مسألة- 28- قال الشيخ:
الموضع الذي يعتبر فيه الايمان في الرقبة
، فإنه يجزئ
فيه إذا كان محكوما بإيمانه و ان كان صغيرا، و به قال أبو حنيفة و الشافعي، و لو
كان ابن يومه أجزأ.
و قال مالك:
أحب أن لا يعتق عن الكفارة إلا بالغا. و قال أحمد: يعجبني أن لا يعتق الا من بلغ
حدا يتكلم عن نفسه و يعبر عن الإسلام و يفعل أفعال المسلمين لأن الإيمان قول و
عمل، و في الناس من قال: انه لا يجزئ إعتاق الصغير عن الكفارة.
و المعتمد
قول الشيخ. و قال ابن الجنيد: لا يجزئ في القتل خاصة إلا البالغ الحنث. قال صاحب
الدروس: الحنث الطاعة و المعصية[2].
مسألة- 29- قال الشيخ: عتق
المكاتب لا يجزئ في الكفارة
، سواء أدى
من مكاتبه شيئا أو لم يؤد، و به قال مالك و الشافعي و الثوري. و قال أبو حنيفة و
أصحابه: