و قال الشافعي: ان وطئ ليلا لم يؤثر ذلك الوطء في الصوم و لا في
التتابع عامدا كان أو ناسيا، و ان وطئ بالنهار فان كان ذاكرا لصومه معتمدا للوطي،
فسد صومه و انقطع تتابعه و عليه استئنافه، فان وطئ ناسيا لم يؤثر ذلك في الصوم و
لا في التتابع. و قال مالك و أبو حنيفة: إذا وطئ في أثناء الشهرين، عامدا أو ناسيا
ليلا أو نهارا، انقطع التتابع و يلزمه الاستيناف.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و طريقة الاحتياط، و اختار ابن إدريس مذهب
الشافعي، و استقر به العلامة في القواعد، و اختار في المختلف[1] و التحرير[2] مذهب
الشيخ، و هو اختيار فخر الدين.
مسألة- 25- قال الشيخ: إذا
وطئ غير زوجته ليلا في خلال الصوم
، لم ينقطع
التتابع و لا الصوم، و ان وطئ نهارا ناسيا فمثل ذلك، و ان وطئ نهارا عامدا قبل أن
يصوم من الثاني شيئا انقطع التتابع، و ان كان بعد أن صام منه شيئا أخطأ و لم ينقطع
التتابع بل يبنى عليه.
و قال
الفقهاء ان كان وطأه ليلا لم ينقطع التتابع، و ان كان نهارا انقطع التتابع و وجب
الاستئناف. و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- 26- قال الشيخ: إذا
ظاهر من زوجته مدة
، مثل أن
يقول لزوجته:
أنت علي
كظهر أمي يوما أو شهرا أو سنة لم يكن ظهارا.
و للشافعي
قولان، قال في الأم: يكون ظهارا و هو الأصح عندهم، و هو مذهب أبي حنيفة، و قال في اختلاف
ابن أبي ليلى و أبي حنيفة: لا يكون ظهارا، و هو قول مالك و ابن أبي ليلى.
و قال ابن
الجنيد من أصحابنا بوقوع الموقت للعموم، و اختاره العلامة في