بل يقال له عند ارادة الوطء الثاني و الثالث ان أردت أن يحل لك فكفر
و هكذا أبدا.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل على وقوعه مشروطا بالاخبار، و هو اختيار نجم الدين و العلامة و
فخر الدين، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم على أنه لا يلزمه الكفارة بمجرد
التلفظ، بل بالعود و العزم على الوطي، و لانه لا خلاف بينهم أنه إذا طلقها بعد
الظهار لا يلزمه شيء.
مسألة- 21- قال الشيخ: إذا
ظاهر من زوجته
، ثم أمسكها
زوجة و لم يطأها ثم طلقها، أو ماتت هي أو مات هو، فإنه لا تلزمه كفارة. و قال
الشافعي: تلزمه الكفارة. و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- 22- قال الشيخ: إذا
ثبت الظهار و حرم الوطء
، حرم
القبلة و التلذذ و الوطء فيما دون الفرج. و للشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، و هو
الأصح عندهم، و الثاني لا يحرم غير الوطء.
و المعتمد
قول الشيخ، و هو اختيار العلامة في القواعد[1] و ابنه في الشرح، و
قال ابن إدريس: لا يحرم غير الوطء.
مسألة- 23- قال الشيخ: إذا
وطئ قبل التكفير
لزمه
كفارتان: إحديهما نصا و الأخرى عقوبة، و به قال مجاهد.
و قال
الشافعي: إذا وطئ قبل الكفارة، فقد فات زمان الأداء، و لا يلزمه بهذا الوطء كفارة،
و لا يسقط عنه كفارة الظهار التي كانت عليه، و من الناس من قال:
أنه تسقط
عنه الكفارة التي كانت عليه.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- 24- قال الشيخ:
المكفر بالصوم إذا وطئ زوجته
التي ظاهر
منها في حال الصوم، نهارا كان أو ليلا، بطل صومه و عليه استئناف الكفارتين، فان
كان وطأه ناسيا مضى في صومه و لم يلزمه شيء.