مسألة- 16-
قال الشيخ: إذا قال أنت علي حرام كظهر أمي
، لم يكن
ظهارا و لا طلاقا.
و قال
الشافعي فيه خمس مسائل: إحداها أن ينوي الطلاق، و الثانية أن ينوي الظهار، و
الثالثة أن يطلق و لا ينوي شيئا، و الرابعة ينوي الطلاق و الظهار معا، و الخامسة
ينوي تحريم عينها، فقال: ففي هذه المسائل إذا أطلق كان ظهارا، و ان نوى غير الظهار
قبل منه نوى الطلاق أو غيره.
و على قول
بعض أصحابه يلزمه الظهار ان نواه، و هو اختيار العلامة في الإرشاد و المختلف و
التحرير و فخر الدين في الاشكال، و ظاهر القواعد متابعة الشيخ هنا.
مسألة- 17- قال الشيخ: إذا
كان له زوجتان و قال لإحداهما:
أنت علي
كظهر أمي و قال للأخرى: أشركتك معها، فإنه لا يقع بالثانية، نواه أو لم ينوه. و
قال الشافعي: ذلك كناية إن نواه وقع و الا فلا. و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- 18- قال الشيخ: إذا
ظاهر من أربع نسوة
، لم يخل:
اما أن يظاهر بكلمة واحدة، أو من كل واحدة بكلمة، فإن ظاهر من كل واحدة بكلمة
مفردة، لزمه بكل واحدة، كفارة بلا خلاف، و ان ظاهر منهن بكلمة واحدة مثل أن يقول
أنتن علي كظهر أمي، لزمه عن كل واحدة كفارة أيضا، و به قال أبو حنيفة و الشافعي في
الجديد، و له في القديم قولان: أحدهما مثل قولنا و هو الصحيح عندهم، و الأخر يلزمه
كفارة واحدة. و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفقرة و أخبارهم.
مسألة- 19- قال الشيخ: إذا
قال أنت علي كظهر أمي
و نوى بكل
لفظ ظهارا مستأنفا، لزمته عن كل مرة كفارة، و به قال الشافعي في الجديد، و قال في
القديم:
عليه كفارة
واحدة.
و المعتمد
قول الشيخ، و لو قصد بالثاني تأكيد الأول لزمه كفارة واحدة، و هو