في القواعد [1] و التحرير [2] و المختلف [3]، و اقتصر ابن إدريس على الأم خاصة، و اختاره فخر الدين.
مسألة- 11- قال الشيخ: لا يصح الظهار قبل التزويج
، و به قال الشافعي.
و قال أبو حنيفة و مالك: يصح.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم [4].
مسألة- 12- قال الشيخ: إذا قال متى تزوجتك فأنت طالق
، أو أنت علي كظهر أمي و أنت طالق، لا يقع طلاق و لا ظهار، و به قال الشافعي.
و قال أبو حنيفة: يقع الطلاق دون الظهار. و قال مالك: يقعان معا.
و هذا الفرع ساقط عندنا، لانه فرع وقوعه قبل التزويج.
مسألة- 13- قال الشيخ: إذا قال أنت علي كظهر أمي و لم ينو الظهار
لم يقع، و خالف جميع الفقهاء و قالوا: هو صريح في الظهار، و لا يعتبر فيه النية.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 14- قال الشيخ: إذا قال أنت علي كظهر أمي و نوى الطلاق
، لم يقع طلاق و لا ظهار. و قال أكثر أصحاب الشافعي: أنه يكون طلاقا. و قال بعض أصحابه: يكون ظهارا.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة، و أصالة بقاء العقد.
مسألة- 15- قال الشيخ: الظهار لا يقع إلا إذا كانت المرأة طاهرا
طهرا لا يقربها فيه بجماع، و لا بد من شاهدين كالطلاق، و لم يعتبر أحد من الفقهاء ذلك.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
[2] تحرير الاحكام 2/ 61.
[3] مختلف الشيعة ص 48 كتاب الطلاق.
[4] تهذيب الأحكام 8/ 9.