و قال مالك: يصير مؤليا بعد أربعة أشهر، و يتعلق عليه حكم الفئة أو
الطلاق و قال أبو حنيفة و أصحابه و الشافعي: لا يلزم شيء من ذلك و لا يصير مؤليا.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- 8- قال الشيخ:
الظهار يقع بالأمة و المدبرة و أم الولد
مثل وقوعه
بالزوجة، و به قال مالك و الثوري. و قال أبو حنيفة و أصحابه و الشافعي: لا يقع الا
بالزوجات.
و المعتمد
قول الشيخ، و هو مذهب ابن أبي عقيل و ابن حمزة، و اختاره العلامة في المختلف[1] و التحرير[2] و الإرشاد.
و قال المفيد و سلار و أبو الصلاح و ابن إدريس: لا يقع الا بالزوجات.
مسألة- 9- قال الشيخ: إذا
قال أنت علي كيد أمي
أو رجلها
كان مظاهرا، و به قال الشافعي في الجديد، و له في القديم قولان: أحدهما يكون
مظاهرا، و هو الأصح عندهم، و الآخر لا يكون مظاهرا، و هو مذهب أبي حنيفة، و هو
المعتمد، و هو مذهب المفيد و ابن إدريس و العلامة و ابن فهد في مقتصره.
مسألة- 10- قال الشيخ: إذا
قال لها: أنت علي كظهر ابنتي
أو بنت ابني
أو بنت أختي أو عمتي أو خالتي، اختلفت روايات أصحابنا، فالظاهر الأشهر الأكثر أنه
يكون مظاهرا، و به قال الشافعي في الجديد، و قد رووا أنه لا يكون مظاهرا إلا إذا
شبهها بامه، و به قال الشافعي في القديم، و له فيه قول آخر انه يكون مظاهرا.
و المعتمد
وقوعه مع التشبيه بكل محرمة نسبا أو رضاعا، و هو اختيار العلامة