، ثم طلقها
طلقة رجعية، حكم بصحة ظهاره و سقطت عنه الكفارة، فإن راجعها عادت الزوجية و وجبت
الكفارة.
و للشافعي
قولان: أحدهما إذا قال الرجعة يكون عودا، فإذا راجعها ثم اتبع الرجعة طلاقا لزمته
كفارة، و إذا قال لا يكون عودا، فإنه إذا طلقها عقيب الرجعة لا يلزمه الكفارة حتى
يمضي بعد الرجعة زمان يمكنه فيه الطلاق.
و المعتمد
إذا طلقها رجعيا ثم راجعها لم تحل له حتى يكفر، و لو خرجت من العدة ثم تزوجها و
وطئها فلا كفارة، و كذا لو طلقها ثانيا و تزوجها في العدة و وطئها.
مسألة- 5- قال الشيخ: إذا
ظاهر منها، ثم أبانها
بأن طلقها
ثانيا أو رجعيا و تركها حتى خرجت من العدة ثم تزوجها، لا يعود حكم الظهار.
و قال
الشافعي: ان أبانها بدون الثلاث ثم تزوجها على قوله القديم يعود قولا واحدا، و على
قوله الجديد على قولين، و ان أبانها بالثلاث ثم تزوجها على قوله القديم يعود على
قولين، و على قوله الجديد لا يعود قولا واحدا.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 6- قال الشيخ: ظهار
السكران غير واقع
، و به قال
المزني و داود و قال جميع الفقهاء: يقع كالعاصي.
و المعتمد
ان كان سكره أزال تمييزه لا يقع منه، و ان بقي التمييز وقع مع القصد اليه و الا
فلا.
مسألة- 7- قال الشيخ: إذا
ظاهر و عاد
فلزمته
الكفارة، يحرم عليه وطؤها حتى يكفر، و ان ترك العود و التكفير أجل ثلاثة أشهر، ثم
يطالب بالتكفير أو الطلاق مثل المؤلي بعد أربعة أشهر.