كتاب الظهار
مسألة- 1- قال الشيخ: ظهار العبد المسلم صحيح
، و به قال جميع الفقهاء، و حكى عن بعضهم و لم يسموه أنه لم يصح.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 2- قال الشيخ: لا يصح من الكافر الظهار
و لا التكفير، و به قال أبو حنيفة. و قال الشافعي: يصح منه الظهار و الكفارة بالعتق و الإطعام، أما الصيام فلا يصح منه.
و المعتمد الصحة من الكافر، و هو اختيار ابن إدريس و نجم الدين و العلامة لأنه مكلف بالفروع، و لا يصح من التكفير حالة كفره، بل يجب عليه تقديم الإسلام.
مسألة- 3- قال الشيخ: لا يصح الظهار قبل الدخول بالمرأة
، و خالف جميع الفقهاء.
و المعتمد قول الشيخ، و هو اختيار ابن الجنيد و ابن بابويه، و العلامة في المختلف [1] و ابن فهد في المقتصر [2]، و عدم اشتراط الدخول مذهب المفيد و سلار
[2] المقتصر لابن فهد- مخطوط.