و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة. و اختار في المبسوط [1] ان كان الوطء بعد المدة فلا كفارة عليه.
مسألة- 19- قال الشيخ: يصح الإيلاء من الذمي
كما يصح من المسلم، و به قال الشافعي و أبو حنيفة. و قال أبو يوسف و محمد: لا يصح من الذمي.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- 20- قال الشيخ: إذا آلى لمصلحة ولده خوفا من الحمل
، فيضر ذلك بولده المرتضع، فلا حكم له و لا يتعلق بذلك حنث و لا يوقف أصلا، و خالف جميع الفقهاء في ذلك.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم. قال نجم الدين في الشرائع [2] و العلامة في القواعد [3]: و يكون يمينا.
[2] شرائع الإسلام 3/ 83- 84.
[3] قواعد الاحكام 2/ 87.