مسألة- 16- قال الشيخ: قال
الشافعي إذا اختلفا في انقضاء المدة
أو ابتداء
اليمين، كان القول قوله مع يمينه، و هذا لا يصح على مذهبنا، لأن المدة معتبرة
عندنا من حين الترافع الى الحاكم لا من وقت اليمين، و استدل بإجماع الفرقة و
أخبارهم، و هو خيرة المفيد و ابن حمزة و أبي الصلاح و ابن البراج و ابن إدريس و العلامة
في الإرشاد و الشهيد في شرح الإرشاد.
و قال ابن
الجنيد و ابن أبي عقيل: ان المدة من وقت العين، و اختاره العلامة في المختلف، و
فخر الدين في شرح القواعد.
مسألة- 17- قال الشيخ:
الإيلاء يقع بالرجعية
بلا خلاف، و
يحتسب من مدتها زمان العدة، و به قال أبو حنيفة.
و قال
الشافعي: لا يحتسب زمان العدة، و اختاره العلامة في التحرير[2]، و اختار
في القواعد[3] و الإرشاد مذهب الشيخ هنا، و هو اختيار نجم الدين في
الشرائع[4] و هو المعتمد.
مسألة- 18- قال الشيخ: إذا
آلى منها ثم وطئها
كان عليه
الكفارة، سواء كان الوطء في المدة أو بعدها و للشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، و
هو المذهب عندهم، و الثاني أنه لا كفارة عليه، و من أصحابه من قال: ان كان الوطء
في المدة فعليه الكفارة قولا واحدا، و ان كان بعدها فعلى قولين.
[1]
و هي قوله تعالى «لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ
أَشْهُرٍ».