responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    جلد : 3  صفحه : 43

و المعتمد قول الشيخ، لعموم الآية [1].

مسألة- 16- قال الشيخ: قال الشافعي إذا اختلفا في انقضاء المدة

أو ابتداء اليمين، كان القول قوله مع يمينه، و هذا لا يصح على مذهبنا، لأن المدة معتبرة عندنا من حين الترافع الى الحاكم لا من وقت اليمين، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم، و هو خيرة المفيد و ابن حمزة و أبي الصلاح و ابن البراج و ابن إدريس و العلامة في الإرشاد و الشهيد في شرح الإرشاد.

و قال ابن الجنيد و ابن أبي عقيل: ان المدة من وقت العين، و اختاره العلامة في المختلف، و فخر الدين في شرح القواعد.

مسألة- 17- قال الشيخ: الإيلاء يقع بالرجعية

بلا خلاف، و يحتسب من مدتها زمان العدة، و به قال أبو حنيفة.

و قال الشافعي: لا يحتسب زمان العدة، و اختاره العلامة في التحرير [2]، و اختار في القواعد [3] و الإرشاد مذهب الشيخ هنا، و هو اختيار نجم الدين في الشرائع [4] و هو المعتمد.

مسألة- 18- قال الشيخ: إذا آلى منها ثم وطئها

كان عليه الكفارة، سواء كان الوطء في المدة أو بعدها و للشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، و هو المذهب عندهم، و الثاني أنه لا كفارة عليه، و من أصحابه من قال: ان كان الوطء في المدة فعليه الكفارة قولا واحدا، و ان كان بعدها فعلى قولين.


[1] و هي قوله تعالى «لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ».

[2] تحرير الاحكام 2/ 64.

[3] قواعد الأحكام 2/ 86.

[4] شرائع الإسلام 3/ 89.

نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    جلد : 3  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست