نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 434
و قال الشافعي يؤمر بالإنفاق عليها، فإذا مات عتقت بموته. و قال
مالك:
يعتق عليه
بإسلامها.
و قال أبو
حنيفة و الثوري: يقوم و تسعى في قيمتها. و قال أبو يوسف و محمد:
يعتق ثم
تسعى في قيمتها. و قال الأوزاعي: يعتق و يسقط عنها نصف القيمة و تسعى بالنصف
الأخر.
و المعتمد
أنها تباع عليه، و هو مذهب الشيخ في المبسوط[1]، و اختاره
ابن إدريس، و نجم الدين في الشرائع[2]، و العلامة في
التحرير[3]، و الشهيد في شرح الإرشاد، لوجوب انتفاء سبيل الكافر على
المؤمن، و هو لا ينتفي إلا بالبيع، و اختار العلامة في المختلف[4]، و فخر
الدين في الإيضاح[5] مذهب أبي حنيفة، و هو أنها تسعى بقيمتها.
مسألة- 3- قال الشيخ: إذا
نكح الرجل أمة غيره و أولدها ولدا
، كان حرا
تابعا له، فان شرط الرق كان مملوكا، فان ملكها و ملك الولد بعد ذلك عتق الولد عليه
بحق النسب، و تكون هي أم ولده.
و قال
الشافعي: الولد يكون رقا على كل حال، و إذا ملكه لم يعتق عليه و لا يصير أم ولده،
سواء كان ذلك قبل انفصال الولد أو بعده.
و قال مالك:
ان ملكها قبل انفصال الولد عتق عليه، و سرى حكم الحرية إلى الأم، فيصير أم ولده و
لا يجوز التصرف فيها، و ان ملكها بعد انفصال الولد، لم