نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 433
كتاب أمهات
الأولاد
مسألة- 1- قال الشيخ: إذا
استولد الرجل أمة في ملكه
، ثبت لها
حرمة الاستيلاد، و لا يجوز بيعها ما دامت حاملا فإذا ولدت لم يزل الملك عنها، و لا
يجوز بيعها ما دام ولدها حيا إلا في ثمن رقبتها، فان مات جاز بيعها على كل حال،
فان مات سيدها جعلت في نصيب ولدها و عتقت عليه، و ان لم يخلف غيرها عتق منها نصيب
ولدها وسعت بالباقي لباقي الورثة و به قال أمير المؤمنين و ابن عباس و ابن مسعود.
و قال أبو
حنيفة و الشافعي و مالك: لا يجوز بيعها و لا التصرف برقبتها بوجه و يعتق بوفاة
سيدها.
و المعتمد
قول الشيخ و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم على جواز بيعها بعد موت ولدها، و
الاخبار الواردة بعدم البيع محمولة على عدم موت الولد.
مسألة- 2- قال الشيخ: إذا
استولد الذمي أمة ثم أسلمت
، لا تقر في
يده و لا يمكن من وطئها و استخدامها، و تكون عند امرأة مسلمة يتولى القيام بحالها،
و يؤمر بالإنفاق عليها ما دام ولدها باقيا، فإذا مات الولد قومت و أعطى ثمنها، و
ان مات هو قومت على ولدها على ما قلناه.
نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 433