responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    جلد : 3  صفحه : 430

مسألة- 12- قال الشيخ: للسيد وطئ أمته المدبرة

بلا خلاف، فان حملت لم يبطل تدبيرها، فان مات سيدها عتقت من ثلثه، فان خلف غيرها قومت على ولدها و انعتقت عليه، و ان لم يخلف غيرها انعتق ثلثها بالتدبير و نصيب ولدها منها و يستسعى فيما بقي للورثة.

و قال الشافعي: يبطل تدبيرها، لان سبب عتقها أقوى من التدبير، فإذا مات سيدها عتقت من صلب ماله.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 13- قال الشيخ: إذا دبر أمته و حملت بمملوك بعد التدبير

، كان الولد مدبرا كأمه ينعتق بموت السيد، و ليس له نقض تدبيره، و انما له نقض تدبير الام فحسب.

و للشافعي قولان: أحدهما يكون الولد مدبرا يجري عليه ما يجرى عليها، و له فسخ التدبير فيه كما له فسخ التدبير فيها، و به قال أبو حنيفة و مالك و أحمد، و هو المعتمد عند متأخري أصحابنا.

و القول الثاني للشافعي ان الولد قن لا يلحق أمه بالتدبير، و هو ضعيف عندهم.

مسألة- 14- قال الشيخ: إذا دبرها و هي حامل بمملوك

، لم يدخل الولد في التدبير. و قال الشافعي: يدخل فيه قولا واحدا.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.

مسألة- 15- قال الشيخ: إذا كان عبد بين شريكين، فدبر أحدهما نصيبه،

لم يقم عليه نصيب شريكه.

و للشافعي قولان: أحدهما لا يقوم، و الآخر يقوم.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 16- قال الشيخ: إذا كان بينهما عبد، فدبر أحدهما نصيبه

و أعتق‌

نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    جلد : 3  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست