نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 430
مسألة- 12-
قال الشيخ: للسيد وطئ أمته المدبرة
بلا خلاف،
فان حملت لم يبطل تدبيرها، فان مات سيدها عتقت من ثلثه، فان خلف غيرها قومت على
ولدها و انعتقت عليه، و ان لم يخلف غيرها انعتق ثلثها بالتدبير و نصيب ولدها منها
و يستسعى فيما بقي للورثة.
و قال
الشافعي: يبطل تدبيرها، لان سبب عتقها أقوى من التدبير، فإذا مات سيدها عتقت من
صلب ماله.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 13- قال الشيخ: إذا
دبر أمته و حملت بمملوك بعد التدبير
، كان الولد
مدبرا كأمه ينعتق بموت السيد، و ليس له نقض تدبيره، و انما له نقض تدبير الام
فحسب.
و للشافعي
قولان: أحدهما يكون الولد مدبرا يجري عليه ما يجرى عليها، و له فسخ التدبير فيه
كما له فسخ التدبير فيها، و به قال أبو حنيفة و مالك و أحمد، و هو المعتمد عند
متأخري أصحابنا.
و القول
الثاني للشافعي ان الولد قن لا يلحق أمه بالتدبير، و هو ضعيف عندهم.
مسألة- 14- قال الشيخ: إذا
دبرها و هي حامل بمملوك
، لم يدخل
الولد في التدبير. و قال الشافعي: يدخل فيه قولا واحدا.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- 15- قال الشيخ: إذا
كان عبد بين شريكين، فدبر أحدهما نصيبه،
لم يقم عليه
نصيب شريكه.
و للشافعي
قولان: أحدهما لا يقوم، و الآخر يقوم.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 16- قال الشيخ: إذا
كان بينهما عبد، فدبر أحدهما نصيبه
و أعتق
نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 430