نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 429
لا يبطل.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- 9- قال الشيخ: إذا
ارتد المسلم ثم دبر مملوكا
، فان كان
ممن يستتاب لم يزل ملكه عن ماله و صح تدبيره، و ان كان ممن لا يستتاب زال ملكه عن
ماله و وجب قتله، فلا يصح تدبيره.
و للشافعي
في زوال ملكه ثلاثة أقوال: أحدها يزول ملكه، و الثاني لا يزول، و الثالث هو مراعى
و له في التصرف ثلاثة أقوال: أحدها صحيح، و الثاني باطل، و الثالث مراعى.
و المعتمد
قول الشيخ، لانه لو زال ملكه لما رجع اليه بعد الإسلام.
مسألة- 10- قال الشيخ: إذا
ادعى المدبر على سيده التدبير و أنكر السيد
لم يكن
إنكاره رجوعا عن التدبير.
و قال
الشافعي: ان قلنا انه عتق نصفه لم يكن رجوعا، و ان قلنا وصية فعلى قولين، و المذهب
أنه لا يكون رجوعا، و يقال له ان شئت ارجع و أسقط الدعوى عن نفسك و اليمين.
و المعتمد
قول الشيخ، فإن الإنكار لا يكون رجوعا في شيء غير الطلاق.
مسألة- 11- قال الشيخ: إذا
دبر مملوكه ثم كاتبه
، كان ذلك
إبطالا لتدبيره و للشافعي قولان إذا قال انه وصية مثل قولنا، و إذا قال انه عتق
نصفه لا يبطل.
و قال ابن
البراج و ابن الجنيد: لا يبطل التدبير بالكتابة، و اختاره الشهيد و جزم العلامة في
القواعد[1] بالبطلان، و هو مذهبه في المختلف[2] أيضا
لأنهما متنافيان و كل فعل ينافي التدبير فهو مبطل له.