responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    جلد : 3  صفحه : 429

لا يبطل.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.

مسألة- 9- قال الشيخ: إذا ارتد المسلم ثم دبر مملوكا

، فان كان ممن يستتاب لم يزل ملكه عن ماله و صح تدبيره، و ان كان ممن لا يستتاب زال ملكه عن ماله و وجب قتله، فلا يصح تدبيره.

و للشافعي في زوال ملكه ثلاثة أقوال: أحدها يزول ملكه، و الثاني لا يزول، و الثالث هو مراعى و له في التصرف ثلاثة أقوال: أحدها صحيح، و الثاني باطل، و الثالث مراعى.

و المعتمد قول الشيخ، لانه لو زال ملكه لما رجع اليه بعد الإسلام.

مسألة- 10- قال الشيخ: إذا ادعى المدبر على سيده التدبير و أنكر السيد

لم يكن إنكاره رجوعا عن التدبير.

و قال الشافعي: ان قلنا انه عتق نصفه لم يكن رجوعا، و ان قلنا وصية فعلى قولين، و المذهب أنه لا يكون رجوعا، و يقال له ان شئت ارجع و أسقط الدعوى عن نفسك و اليمين.

و المعتمد قول الشيخ، فإن الإنكار لا يكون رجوعا في شي‌ء غير الطلاق.

مسألة- 11- قال الشيخ: إذا دبر مملوكه ثم كاتبه

، كان ذلك إبطالا لتدبيره و للشافعي قولان إذا قال انه وصية مثل قولنا، و إذا قال انه عتق نصفه لا يبطل.

و قال ابن البراج و ابن الجنيد: لا يبطل التدبير بالكتابة، و اختاره الشهيد و جزم العلامة في القواعد [1] بالبطلان، و هو مذهبه في المختلف [2] أيضا لأنهما متنافيان و كل فعل ينافي التدبير فهو مبطل له.


[1] قواعد الاحكام 2/ 113.

[2] مختلف الشيعة ص 87 كتاب العتق.

نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    جلد : 3  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست