نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 431
الآخر نصيبه، لم يقوم عليه هذا النصف المدبر.
و للشافعي
قولان: أحدهما مثل قولنا، و الآخر يقوم و هو المعتمد.
مسألة- 17- قال الشيخ: إذا
كان لإنسان مملوك فدبر نصفه
، كان صحيحا
و لا يسرى الى النصف الأخر، و هو منصوص الشافعي. و قال أصحابه: فيه قول آخر انه
يسري.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 18- قال الشيخ: إذا
دبر مماليكا جماعة واحدا بعد واحد
، بعضهم في
مرضه و بعضهم في صحته، و أوصى بعتق عبد آخر، فان خرجوا من الثلث عتقوا كلهم، و ان
لم يخرجوا بدئ بالأول فالأول، و يسقط الآخر إذا استوفى الثلث فان اشتبه الحال فيه
و لا يدري بمن بدئ أقرع بينهم الى تمام الثلث.
و قال
الشافعي: ان خرجوا من الثلث عتقوا كما قلناه، و ان لم يخرجوا من الثلث أقرع بينهم،
و لا يقدم واحد منهم على صاحبه و ان علم أنه بدأ به أولا كالوصية عنده.
و المعتمد
قول الشيخ، لان التدبير كالوصية، و الوصية عندنا يقدم الأول فالأول.
مسألة- 19- قال الشيخ: إذا
دبر الكافر عبده فأسلم العبد
، فان رجع
في تدبيره بيع عليه بلا خلاف، و ان لم يرجع بيع عليه أيضا. و للشافعي قولان:
أحدهما مثل قولنا، و الثاني لا يباع عليه.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- 20- قال الشيخ:
تدبير الصبي و وصيته إذا لم يكن مميزا
باطل بلا
خلاف، فان كان مراهقا مميزا عاقلا كانا صحيحين، وحده أصحابنا إذا بلغ عشر سنين
فصاعدا.
و للشافعي
قولان: أحدهما يصح مثل ما قلناه، غير أنه لم يحده سنة. و الثاني لا يصح، و هذا هو
المعتمد، و هو المشهور عند أصحابنا، و هو قول أبي حنيفة
نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 431