و هذا الفرع ساقط عنا، لان عندنا أن الإيلاء لا يكون الا باللّه.
مسألة- 15- قال الشيخ: إذا آلى من زوجته
تربص أربعة أشهر، سواء كان الزوج حرا أو عبدا، و سواء كانت حرة أو امة، و به قال الشافعي.
و قال مالك: الاعتبار بالرجل، فان كان عبدا فالمدة شهران، و ان كان حرا فالمدة أربعة أشهر.
و قال أبو حنيفة: الاعتبار بالمرأة، فإن كانت حرة فالمدة أربعة أشهر، و ان كانت أمة كانت المدة شهرين.