نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 424
يقرع؟ على قولين. و اختار الشيخ في المبسوط[1] أنه لا يقرع ما دام حيا لرجاء التذكر، فإذا مات أقرع، و
اختاره نجم الدين في الشرائع، و العلامة في القواعد و اختار في المختلف مذهب الشيخ
هنا.
و المعتمد
مذهب المبسوط، و توقف كتبهما حتى يتذكر أو يموت فيقرع، و مذهب الشيخ هنا قوي.
مسألة- 25- قال الشيخ: إذا
أدى أحدهما مال الكتابة و أشكل الأمر عليه
فادعيا عليه
أنه يعلم عين من أدى، كان القول قوله مع يمينه، فإذا حلف أقرع بين المكاتبين، فمن
خرجت له رقعة الأداء حكم بحريته.
و قال الشافعي:
إذا حلف لهما كانا جميعا على الكتابة يوفي كل واحد منهما ألفا.
و المعتمد
قول الشيخ هنا، جزم به نجم الدين في الشرائع، و جزم في الأولى بعدم القرعة ما دام
حيا.
مسألة- 26- قال الشيخ: يجوز
أن يكاتب عبده على العروض
من الحيوان
و الثياب بلا خلاف، و يجوز عندنا أن يكاتبه على ثوب واحد إلى أجل واحد.
و قال
الشافعي: لا يجوز الا على ثوبين إلى أجلين.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 27- قال الشيخ: إذا
كان عبد بين شريكين
، فكاتب
أحدهما بأكثر من شريكه صح، و به قال مالك و أبو حنيفة. و للشافعي قولان: أحدهما
يصح، و الآخر لا يصح.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 28- قال الشيخ: إذا
كاتب أحدهما بغير اذن شريكه