نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 423
مسألة- 21-
قال الشيخ: إذا كاتب عبده و كان على السيد زكاة
، وجب أن
يعطيه شيئا من زكاته يحسب به من مال مكاتبته، و لو لم يجب عليه الزكاة كان ذلك
مستحبا.
و قال
الشافعي: الإيتاء واجب عليه و لم يفصل. و قال أبو حنيفة و أصحابه و مالك: هو مستحب
غير واجب.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- 22- قال الشيخ: لولي
المولى عليه من يقيم و غيره
أن يكاتب
عبد المولى عليه إذا كان في ذلك حظ المولى عليه.
و قال أبو
حنيفة: له ذلك و لم يقيد. و قال الشافعي: ليس له ذلك، سواء كان الولي أبا أو جدا
أو وصيا. و اختاره الشيخ في المبسوط[1].
و المعتمد
قوله هنا، و هو اختيار نجم الدين، و العلامة و فخر الدين.
مسألة- 23- قال الشيخ: إذا
اختلف السيد و المكاتب
اما في مال
الكتابة، أو في المدة، أو في النجوم، كان القول قول السيد مع يمينه.
و قال
الشافعي: يتحالفان و ينفسخ الكتابة ان كان ذلك قبل العتق، و ان كان بعد العتق كان
على المكاتب قيمة نفسه، لان رده في الرق لا يمكن.
و المعتمد
أن القول قول منكر زيادة المال و زيادة المدة.
مسألة- 24- قال الشيخ: إذا
كان له مكاتبان
، كاتبهما
بقيمة واحدة فأدى أحدهما القائم، أشكل عليه عين المؤدى منهما، أقرع بينهما فمن
خرجت قرعته حكم له بالأداء و بقي الآخر مكاتبا، فان مات أقرع بينهما.
و قال
الشافعي: لا يقرع بينهما ما دام حيا، بل يلزم الذكر أبدا، فان مات هل