نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 425
و به قال ابن أبي ليلى. و قال أبو حنيفة و مالك و الشافعي: لا يصح.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 29- قال الشيخ: إذا
كاتب اثنان عبدا
صحت
الكتابة، و لا يجوز له أن يخص أحدهما بمال الكتابة من دون إذن الآخر بلا خلاف، فان
أذن أحدهما بذلك جاز.
و للشافعي
في صحة الإذن قولان: أحدهما مثل قولنا، و الآخر لا يصح.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 30- قال الشيخ: ولد
المكاتبة من زوج أو زنا للشافعي فيه قولان:
أحدهما هو
قن عبد لسيدها، و الآخر موقوف يعتق ان عتقت، و يسترق ان استرقت و الذي يقتضيه
مذهبنا أن أولادها كهيئتها الا أن يكونوا من حر، فهم أحرار، و هذا هو المعتمد، و
استدل عليه بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- 31- قال الشيخ: لا
يجوز للرجل وطئ أمته التي كاتبها
، سواء كانت
مطلقة أو مشروطة بلا خلاف، فان خالف و وطئها، فان كانت مشروطة فلا حد لحصول
الشبهة، و ان كانت مطلقة قد أدت من كتابتها شيئا، كان عليه من الحد بقدر ما حرر
منها.
و قال أبو
حنيفة و مالك و الشافعي: لا حد عليه. و قال الحسن البصري: عليه الحد.
و المعتمد
أنه لا حد مع حصول الشبهة و عليه المهر.
مسألة- 32- قال الشيخ: يجوز
بيع مال الكتابة
، فإذا أدى
المكاتب المال انعتق على سيده، و ان عجز رجع رقا الى سيده، و كان للمشتري الدرك
بما اشتراه و به قال مالك الا أنه قال: إذا عجز رجع رقا للمشتري. و قال أبو حنيفة
و الشافعي:
يجوز بيع
ذلك.
و المعتمد
قول الشيخ.
نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 425