و المعتمد قول الشيخ، و يحبس و يضيق عليه في المطعم و المشرب حتى يفيء
أو يطلق.
مسألة- 9- قال الشيخ: إذا
طلق المولى طلقة كانت رجعية
، و به قال
الشافعي إذا كان في المدخول بها. و قال أبو ثور: يكون بائنة على كل حال.
و المعتمد
قول الشيخ، فان راجع ضربت له مدة أخرى و وقف بعد انقضائها فإن فاء و طلق وفا، فان
راجع ثانيا ضربت له أخرى و وقف بعد انقضائها، فإن طلق ثالثا بانت هكذا قاله في
التحرير، و ربما قيل: لا يفتقر إلى مدة أخرى بعد المراجعة، بل يلزم بالفئة أو
الطلاق في الحال، و هو حسن.
مسألة- 10- قال الشيخ: إذا
قال ان أصبتك فأنت علي حرام
، لم يكن
مؤليا و لا يتعلق به حكم.
و قال
الشافعي: ان قلنا انه كناية و ليس بصريح في شيء و لم يكن له نية لم يتعلق بهذا
اللفظ حكم، و ان قلنا انه صريح في إيجاب كفارة، أو قلنا انه كناية و نوى تحريم
عينها كان مؤليا على قوله الجديد، و لا يكون مؤليا على قوله القديم لأنها يمين
بغير اللّٰه.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 11- قال الشيخ: إذا
قال ان أصبتك فللّه علي أعتق عبدي
لا يكون
مؤليا و للشافعي قولان، قال في القديم: لا يكون مؤليا، و قال في الجديد: يكون
مؤليا.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 12- قال الشيخ:
الإيلاء لا يقع بشرط
، و خالف
جميع الفقهاء في ذلك استدل الشيخ بإجماع الفرقة و أخبارهم، و اختار في المبسوط[1] مذهب