نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 413
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- 14- قال الشيخ: لا يقع
العتق الا بقوله أنت حر
مع القصد و
النية و لا يقع بشيء من الكنايات، كقوله أنت سائبة و لا سبيل عليك، نوى العتق أو
لم ينو. و قال الفقهاء: إذا قال أنت حر وقع العتق. و ان لم ينو، و ان قال أنت
سائبة أو لا سبيل لي عليك و كلما كان صريحا في الطلاق، فهو كناية في العتق، فان
نوى العتق عتق، و ان لم ينو لم يعتق.
و المعتمد
وقوعه بلفظ التحرير و لفظ العتق أيضا، و هو مذهب العلامة و الشهيد و ابن فهد، و لا
بد من النية و القصد.
مسألة- 15- قال الشيخ: إذا
أعتق عن غيره عبدا باذنه
، وقع عن
الاذن دون المعتق، سواء كان بعوض أو غير عوض، و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة:
ان كان بجعل
مثل قولنا، و ان كان بغير جعل وقع عن المباشر دون الاذن.
و المعتمد
قول الشيخ هنا، و اختار ابن إدريس وقوعه عن الملك، و المشهور قول الشيخ.
مسألة- 16- قال الشيخ: إذا
أعتق عن غيره بغير اذنه
، وقع عن
المعتق دون المعتق عنه، و به قال الشافعي. و قال مالك: يكون عن المعتق عنه و يكون
الولاء للمسلمين.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 17- قال الشيخ: لا
يقع العتق بشرط و لا بيمين
، و خالف
جميع الفقهاء في ذلك.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- 18- قال الشيخ: إذا
قال كل عبد أملكه فهو حر
، أو قال:
ان ملكت هذا فهو حر، ثم ملك لم يعتق. و كذا لو قال: كل عبد تلده أمتي فهو حر ثم
ولدت
نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 413