نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 412
و قال الشيخ هنا و في المبسوط: يصح مطلقا[1]. و قال في النهاية[2]: يصح مع النذر لا بدونه، و اختاره نجم الدين في المختصر،
و اختار في الشرائع[3]
عدم الصحة مطلقا.
و اعلم أنه
على القول بالصحة مع النذر يشترط أن يتعلق النذر بعبد معين كقوله:
للّٰه
علي أن أعتق سالما مثلا. أما لو قال: للّٰه علي أن أعتق عبدا كافرا فإنه لا
ينعتق قطعا لان تعلق الحكم على الماهية مقيدة بوصف يشعر بعلية ذلك الوصف، فيصير
الكفر علة للعتق، و ذلك لا يجوز قطعا.
مسألة- 12- قال الشيخ: إذا
أعتق كافر مسلما
ثبت له عليه
الولاء، الا أنه لا يرثه ما دام كافرا، فإذا أسلم ورثه، و به قال جميع الأمة إلا
مالكا، فإنه قال: لا يثبت الولاء لكافر على مسلم.
و منع ابن
إدريس و نجم الدين و العلامة في أكثر كتبه من عتق الكافر، لاشتراط نية القربة، و
فصل العلامة في المختلف، و قال: ان كان الكفر باعتبار جهله باللّه تعالى، فالوجه
ما قاله ابن إدريس، و ان كان باعتبار جحد النبوة أو بعض أصول الإسلام كالصلاة،
فالوجه ما قاله الشيخ، و قواه الشهيد في شرح الإرشاد، و استقر به في الدروس. و لا
بأس به ان اعتقد أن العتق قربة الى اللّٰه و ان لم يستحق عليه ثوابا لكفره.
مسألة- 13- قال الشيخ: إذا
أعتق عبدا سائبة
و هو الذي
يقول له أنت حر سائبة لا ولاء لي عليك، كان صحيحا و لا يكون له عليه ولاء، و يكون
ولائه للمسلمين.
و قال أبو
حنيفة و الشافعي: يسقط قوله «سائبة» و لا يكون الولاء له.