نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 411
و أنصرك، و تدفع عني و أدفع عنك و تعقل عني و أعقل عنك، و ترثني و
أرثك، كان ذلك صحيحا و يتوارثان إذا لم يكن لهم ذو رحم و لا نسب، و به قال النخعي
و قال: إذا وقع العقد بينهما لزم و لا سبيل الى فسخه.
و قال أبو
حنيفة: إذا كانا أو أحدهما معروف النسب لا ينعقد الموالاة بينهما، و ان كانا
مجهولين النسب انعقدت الموالاة، و كان العقد جائزا لكل منهما فسخه ما لم يعقل
أحدهما عن صاحبه، فإذا عقل لزمت و لا سبيل الى فسخها بوجه و يتوارثان بها.
قال الشيخ:
و هذا مذهبنا، لان بهذا التفصيل نقول و قال الشافعي و مالك:
لا حكم لهذا
القول بوجه. و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- 10- قال الشيخ: من
التقط لقيطا
لم يثبت له
عليه الولاء بالالتقاط و به قال الجماعة. و قال عمر بن الخطاب: يثبت.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 11- قال الشيخ: إذا
أعتق عبدا كافرا
عتق و ثبت
له عليه الولاء، بلا خلاف بين الطائفة، و يرثه إذا لم يكن له وارث و ان مات كافرا،
و به قال سفيان الثوري و قال جميع الفقهاء: لا يرثه ان مات كافرا، فإذا أسلم و مات
ورثه. استدل الشيخ بإجماع الفرقة و أخبارهم.
و المعتمد
عدم صحة عتق الكافر، لانه خبيث و قال تعالى «وَ لٰا تَيَمَّمُوا
الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ»[1] و هو مذهب السيد
المرتضى و ابن الجنيد و ابن زهرة و سلار و أبي الصلاح، و اختاره ابن إدريس، و
العلامة في القواعد[2]، و فخر الدين في الشرح