responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    جلد : 3  صفحه : 411

و أنصرك، و تدفع عني و أدفع عنك و تعقل عني و أعقل عنك، و ترثني و أرثك، كان ذلك صحيحا و يتوارثان إذا لم يكن لهم ذو رحم و لا نسب، و به قال النخعي و قال: إذا وقع العقد بينهما لزم و لا سبيل الى فسخه.

و قال أبو حنيفة: إذا كانا أو أحدهما معروف النسب لا ينعقد الموالاة بينهما، و ان كانا مجهولين النسب انعقدت الموالاة، و كان العقد جائزا لكل منهما فسخه ما لم يعقل أحدهما عن صاحبه، فإذا عقل لزمت و لا سبيل الى فسخها بوجه و يتوارثان بها.

قال الشيخ: و هذا مذهبنا، لان بهذا التفصيل نقول و قال الشافعي و مالك:

لا حكم لهذا القول بوجه. و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.

مسألة- 10- قال الشيخ: من التقط لقيطا

لم يثبت له عليه الولاء بالالتقاط و به قال الجماعة. و قال عمر بن الخطاب: يثبت.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 11- قال الشيخ: إذا أعتق عبدا كافرا

عتق و ثبت له عليه الولاء، بلا خلاف بين الطائفة، و يرثه إذا لم يكن له وارث و ان مات كافرا، و به قال سفيان الثوري و قال جميع الفقهاء: لا يرثه ان مات كافرا، فإذا أسلم و مات ورثه. استدل الشيخ بإجماع الفرقة و أخبارهم.

و المعتمد عدم صحة عتق الكافر، لانه خبيث و قال تعالى «وَ لٰا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ» [1] و هو مذهب السيد المرتضى و ابن الجنيد و ابن زهرة و سلار و أبي الصلاح، و اختاره ابن إدريس، و العلامة في القواعد [2]، و فخر الدين في الشرح‌


[1] سورة البقرة: 267.

[2] قواعد الاحكام 2/ 105.

نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    جلد : 3  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست