نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 410
و الأمهات و ان علون، و الأولاد الذكور و الإناث و ان نزلوا، و كل من
يحرم عليه العقد عليهن من المحارم، مثل الأخت و بنتها و العمة و الخالة، و لا
ينعتق الأخ و ابن الأخ و لا العم و لا الخال، و لا أولاد العم و العمة، و لا أولاد
الخال و الخالة.
و قال أبو
حنيفة: يعتق عليه كل رحم محرم بالنسب، فزاد علينا الاخوة و الأعمام و الأخوال. و
قال مالك مثل قولنا، و زاد الاخوة و الأخوات. و قال الشافعي:
لا ينعتق
غير العمودين فقط. و قال داود: لا ينعتق أحد على أحد بالملك.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- 5- قال الشيخ: يعتق
عليه من الرضاع ما يعتق عليه من النسب،
و خالف جميع
الفقهاء في ذلك، و ذهب اليه بعض أصحابنا، و المنصوص الأول.
و المعتمد
قول الشيخ، و اختاره نجم الدين و العلامة، و منع منه المفيد و ابن إدريس.
مسألة- 6- قال الشيخ: إذا
عمي العبد أو أقعد أو نكل به صاحبه
عتق عليه و
خالف جميع الفقهاء.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- 7- قال الشيخ: إذا
ورث شقصا من أبيه
، قوم عليه
ما بقي ان كان موسرا. و قال الشافعي: لا يقوم عليه لانه يعتبر اختياره.
استدل الشيخ
هنا بإجماع الفرقة و أخبارهم، و اختار في المبسوط مذهب الشافعي، و هو المشهور عند
أصحابنا، و هو المعتمد.
مسألة- 8- قال الشيخ: إذا
أسلم الرجل على يد غيره
لا ولاء له
عليه، و به قال جميع الفقهاء إلا إسحاق، فإنه قال: له عليه الولاء.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 9- قال الشيخ: إذا
تعاقد رجلان، فقالا:
عاقدتك على
أن تنصرني
نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 410