نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 409
الشريك.
البحث
الثاني: هل تنعتق حصة الشريك باللفظ أو بالأداء؟ قال الشيخ في النهاية[1] و هو ظاهره
هنا: تنعتق بالأداء، و هو مذهب المفيد (ره) و اختاره نجم الدين في الشرائع[2]، و العلامة
في المختلف[3] و التحرير، و هو قول الشافعي في القديم. و قال الشيخ في
المبسوط: يكون مراعى كما قاله الشافعي في البويطي و حرملة. و قال ابن إدريس: ينعتق
جميعه حالة الإعتاق، و هو القول الصحيح عند الشافعي.
و يتفرع على
هذه الأقوال فروع ذكرناها في شرح الشرائع، فمن أرادها وقف عليها من هناك، و العمل
على الأول من هذه الأقوال.
مسألة- 2- قال الشيخ: إذا
أعتق عبيده عند موته و لا مال له غيرهم
، استخرج
ثلثهم بالقرعة و أعتقوا. و ان دبر عبده عند موته و لا مال له غيره، انعتق ثلثه و
سعى في ثلثيه للورثة.
و قال أبو
حنيفة و أصحابه: يسعى في الجميع. و قال مالك و الشافعي في العتق مثل قولنا، و في
التدبير ينعتق ثلثه، و يستقر الرق في الباقي للورثة.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- 3- قال الشيخ: إذا
أعتق عبده عند موته و له مال غيره
، كان عتقه
من الثلث، و به قال جميع الفقهاء. و قال مسروق: يكون من صلب المال.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.