لا مسستك لا
باضعتك، و قصد به الإيلاء و العبارة عن الوطء كان مؤليا، و ان لم يقصد لم يكن
مؤليا.
و للشافعي
قولان: قال في القديم: هو صريح في الإيلاء، و قال في الجديد: هو كناية فإن قصد به
الإيلاء كان مؤليا و ان لم يقصد لم يكن مؤليا، و ان أطلق فعلى قولين.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 7- قال الشيخ: إذا
قال و اللّٰه لا جمع رأسي و رأسك شيء
، لا ساقف
رأسي و رأسك مخدة، و اللّٰه لا سؤتك، و اللّٰه لأطيلن غيبتي عنك، كل
هذه لا تنعقد بها الإيلاء.
و قال
الشافعي: كل هذه كنايات تنعقد مع النية لا بدونها. و اختاره الشيخ في المبسوط[1]، و نجم
الدين في الشرائع[2]، و العلامة في المختلف[3] و التحرير[4] و اختار
ابن إدريس مذهب الشيخ هنا، و اختاره العلامة في الإرشاد، و فخر الدين في الاشكال،
و هو المعتمد.
مسألة- 8- قال الشيخ: إذا
امتنع بعد الأربعة أشهر من الفئة و الطلاق
و ماطل و
دافع، لا يجوز أن يطلق عليه.
و للشافعي
في القديم قولان: أحدهما مثل قولنا، و الآخر يطلق عليه، و به قال في الجديد. و عند
أبي حنيفة يقع الطلاق بانقضاء المدة.