نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 408
و فيه نظر، لان مذهبه العتق بالأداء بدليل قوله «فإذا أدى انعتق
عليه» و مذهب أبي يوسف و محمد أنه ينعتق باللفظ فافترقا.
و قال
الأوزاعي: ان كان معسرا عتق نصيبه، و كان نصيب شريكه على الرق، و ليس له أن
يستسعيه، و ان كان موسرا لم ينعتق نصيب شريكه الا بدفع القيمة اليه. و قال عثمان
البتي: يستقر الرق في نصيب الشريك، سواء كان المعتق معسرا أو موسرا. و قال ربيعة:
إذا أعتق أحد الشريكين نصيبه لم ينعتق نصيب نفسه بعتقه فإن أرادا عتقه اتفقا عليه
و عتقاه، و لا يصلح غير أحدهما دون الأخر.
و قال
الشافعي: ان كان معسرا عتق نصيبه، و استقر الرق في نصيب شريكه ما لم يعتقه، و ان
كان موسرا قوم عليه نصيب شريكه قولا واحدا، و متى يعتق نصيب شريكه؟ فيه ثلاثة
أقوال: أحدها و هو الصحيح عندهم أنه يعتق كله باللفظ و القيمة في الذمة المعتق
عليه تسليمها، و به قال ابن أبي ليلى و الثوري و أحمد. و قال في القديم: يعتق نصيب
الشريك باللفظ و دفعة القيمة، فإن دفع القيمة إلى الشريك عتق حصة الشريك، و ان لم
يدفع لم تعتق، و به قال مالك. و قال في البويطي و حرملة:
يكون مراعى،
فان دفع القيمة إلى الشريك تبينا أنه انعتق يوم العتق، و ان لم يدفع تبينا أن
العتق لم يتعلق في حق شريكه. و اعلم أن البحث هنا في موضعين:
الأول: في
تحقيق السراية، و المشهور عند أصحابنا، ان كان المعتق موسرا سرى عليه العتق و ألزم
حصة الشريك، و للشيخ قول بعدم التقويم مع قصد القربة و التقويم مع قصد الإضرار.
و أورد ابن
إدريس عليه أن مع قصد الإضرار ينتفي العتق، لان العتق مفتقر إلى نية القربة، و قصد
الإضرار ينافي القربة، فلا يتحقق العتق مع قصده، و ان كان موسرا عتقت حصة المعتق و
سعى العبد في حصة الشريك، هذا هو المشهور، و اختار الشيخ في المبسوط[1] مذهب
الشافعي، و هو استقرار الرق في حصة