نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 407
كتاب العتق
مسألة- 1- قال الشيخ: إذا
أعتق شركا له من عبد لا يخلو من أحد أمرين:
اما أن يكون
موسرا أو معسرا، فان كان معسرا لا يخلو من أحد أمرين: اما أن يقصد مضارة شريكه، أو
يقصد وجه اللّٰه، فان قصد مضارة شريكه بطل العتق، و ان قصد وجه اللّٰه
صح العتق في حصته و كان شريكه بالخيار بين أن يعتق حصته و بين أن يستسعي العبد في
قيمته، و ان كان موسرا ألزم قيمته، فإذا أدى انعتق عليه و لشريكه أن يعتق نصيبه و
لا يأخذ القيمة، فإن فعل كان عتقه ماضيا.
و أبو حنيفة
وافقنا في المعسر و خالفنا في بعض أحكام الموسر، لانه قال:
فان كان
موسرا فشريكه بالخيار بين ثلاثة أشياء: بين أن يعتق نصيبه منه، و بين أن يستسعي
العبد، و بين أن يقومه على المعتق، و للمعتق أن يستسعيه فيما بقي من الرق، فإذا
أدى قيمة ذلك عتق، فقد خالفنا في استسعاء العبد.
و قال أبو
يوسف و محمد: يعتق نصيب شريكه في الحال، موسرا كان المعتق أو معسرا، فان كان معسرا
فللشريك أن يستسعي العبد، و هو حر في قدر نصيبه، و ان كان موسرا أخذ قيمة نصيبه من
المعتق.
قال الشيخ:
و هذا مثل مذهبنا سواء.
نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 407