و قال أبو حنيفة و أصحابه: انه يتربص أربعة أشهر، فإذا انقضت وقعت
بانقضائها طلقة بائنة، و وقعت الفئة في المدة فإن فاء فيها فقد وفاها حقها، و ان
ترك الجماع فيها فقد وقعت الطلقة بانقضائها.
و قال
الزهري و سعيد بن جبير: ان الطلقة تقع بانقضاء المدة، و لكنها لا تقع بائنة.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 3- قال الشيخ: لا
يكون مؤليا الا أن يحلف باللّه
، أو باسم
من أسمائه.
أما اليمين
بالطلاق و العتاق و الصدقة و النذور و إيجاب العبادات على نفسه، فلا يكون مؤليا
بها، و به قال الشافعي في القديم. و قال في الجديد: يكون مؤليا بجميع ذلك، و به
قال أبو حنيفة و أصحابه.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم[1].
مسألة- 4- قال الشيخ: لا
ينعقد الإيلاء إلا بالنية
، إذا كان
بألفاظ مخصوصة بأن يقول: لا انيكك، أو لا أدخل ذكري في فرجك، أولا أغيب ذكري في
فرجك.
و قال
الشافعي: هذه الألفاظ صريحة في الإيلاء، فلا يحتاج معها إلى النية فمتى لم ينو بها
الإيلاء حكم عليه بها و ان لم ينعقد بينه و بين اللّٰه، و زاد في البكر و
اللّٰه اقتضك. و هذا لا يجوز عندنا، لأن الإيلاء لا يكون الا بعد الدخول.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 5- قال الشيخ: إذا
قال و اللّٰه لا جامعتك
لا أصبتك لا
وطئتك و قصد الإيلاء، كان إيلاء، و ان لم يقصد لم يكن مؤليا، و هي حقيقة في العرف
كناية عن الجماع.
و قال
الشافعي: هي صريحة في الحكم و يدين فيما بينه و بين اللّٰه، و ثبت أنها
بالعرف عبارة عن النيك، فإذا أطلق وجب حملها على ذلك مثل الصريحة.