نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 398
شريح و النخعي و ابن أبي ليلى: يحلف.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 6- قال الشيخ: إذا
ادعى على امرأة، فقال: هذه زوجتي
أو تزوجت
بها، لم يلزم الكشف بأن يقول تزوجت بها بولي و شاهدين عدلين، و به قال أبو حنيفة.
و للشافعي
ثلاثة أوجه: أحدها مثل قولنا، و الثاني و هو ظاهر المذهب أنه لا بد من الكشف، و
الثالث ان ادعى عقد النكاح بأن قال: تزوجت بها، كان ذلك شرطا، و ان ادعى الزوجية
بأن قال: هذه زوجتي لم يفتقر الى الكشف.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 7- قال الشيخ: إذا
ادعى على المرأة الزوجية و أنكرت
كان عليه
البينة، فان لم يكن بينة كان عليها اليمين، و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة:
لا يمين
عليها.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 8- قال الشيخ: إذا
ادعى بيعا أو صلحا أو إجارة
، و نحو ذلك
من العقود التي هي سوى النكاح، لا يلزمه الكشف أيضا. و للشافعي وجهان: أحدهما لا
يلزمه، و الثاني يلزمه.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 9- قال الشيخ: إذا
تعارضت البينتان على وجه لا يرجح إحداهما
على الآخرى
أقرع بينهما، فمن خرج اسمه أحلف و أعطى الحق، هذا هو المعول عليه عند أصحابنا، و
قد روي أنه يقسم بينهما نصفين.
و للشافعي
أربعة أقوال: أحدها يسقطان و هو أصحها، و به قال مالك. و الثاني يقرع بينهما مثل
قولنا، و هل يحلف؟ على قولين. و الثالث توقف أبدا. و الرابع
نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 398