نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 397
الدين لتأييد اليد بالسبب. و قال ابن إدريس: يقضى للخارج مطلقا،
لعموم البينة على المدعي و اليمين على من أنكر، و هو قوي، الرابع: ان تقيد بينة
الخارج بالسبب، و يطلق بينة الداخل، فهنا تقدم بينة الخارج بلا خلاف بين أصحابنا.
مسألة- 3- قال الشيخ: إذا
تنازعا عينا لا يد لواحد منهما عليها
، و أقام
أحدهما شاهدين و الآخر أربعة شهود، فالظاهر من مذهب أصحابنا أنه يرجح بكثرة الشهود
و يحلف و يحكم له بالحق. و هكذا لو تساويا في العدد و تفاوتا في العدالة، فإنه
يرجح بالعدالة إذا كانت إحديهما أقوى عدالة، و به قال مالك، و أومى إليه الشافعي
في القديم.
و الذي
اعتمده أصحابه و جعلوه مذهبا أنه لا يرجح بشيء منهما، و به قال أبو حنيفة و
أصحابه. و قال الأوزاعي: أقسط المشهود به على عدد الشهود، فأجعل لصاحب الشاهدين الثلث،
و لصاحب الأربعة الثلثين، و قد روى ذلك أيضا أصحابنا.
و المعتمد
قول الشيخ أولا و هو الترجيح بالعدد و العدالة، و استدل عليه بإجماع الفرقة و
أخبارهم.
مسألة- 4- قال الشيخ: إذا
كان مع أحدهما شاهدان
و مع الآخر
شاهد و امرأتان تقابلتا، بلا خلاف بيننا و بين الشافعي. فأما إذا كان مع أحدهما
شاهدان و مع الآخر شاهد و قال احلف مع شاهدي، فإنهما لا يتقابلان. و كذا لو كان مع
أحدهما شاهد و امرأتان و مع الآخر شاهد واحد و قال احلف مع شاهدي. و للشافعي فيهما
قولان: أحدهما مثل قولنا، و الآخر يتقابلان.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 5- قال الشيخ: إذا
شهد للمدعي شاهدان و قال المدعى عليه أحلفوه
لي مع
شاهديه لم يحلف، و به قال أبو حنيفة و أصحابه و مالك و الشافعي. و قال
نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 397