نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 399
يقسم بينهما نصفين، و به قال أبو حنيفة و أصحابه.
و اعلم أن
مع تحقق التعارض لا يخلو: اما أن يكون العين في يد أحدهما، أو في أيديهما، أو في
يد ثالث، ففي الأول يقضي بينها للخارج ان شهدتا بالملك المطلق أو بالسبب، أو شهدت
بينة الخارج بالسبب و بينة الداخل بالملك المطلق و لو شهدت بينة الداخل بالسبب و
بينة الخارج بالملك المطلق قضي بها للداخل كما هو مشهور.
و ان كانت
في أيديهما، قضى فيها بينهما نصفين، لان يد كل واحد منهما على النصف و قد أقام
الآخر بينة، فيقضى له بما في يد غريمه.
و ان كانت
في يد ثالث أقرع كما قاله الشيخ هنا، و أحلف من خرج اسمه و قضى له، فان امتنع أحلف
الآخر و قضى له، فان نكلا قضى بها بينهما نصفين، هذا هو المعتمد.
و قال في
المبسوط: يقرع ان شهدتا بالملك المطلق، و يقسم بينهما ان شهدتا بالملك المقيد، و
لو اختصت إحديهما بالسبب قضي بها دون الأخرى.
مسألة- 10- قال الشيخ: إذا
ادعى دارا، فقال:
هذه الدار
التي في يدك لي، فأنكر المدعى عليه، فأقام المدعي بينة انهما كانت في يده أمس أو
منذ سنة لم يسمع هذه البينة.
و للشافعي
قولان: أحدهما لا يسمع، و الثاني يسمع، و الأول هو المذهب عندهم.
و اختار فخر
الدين مذهب الشيخ هنا و هو عدم السماع، و اختار الشيخ في المبسوط[1] سماع
البينة بذلك، و اختاره نجم الدين في الشرائع[2]، و العلامة
في