نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 396
الدابة الولد الواحد مرتين، و كل منهما يقول نتج في ملكي، و به قال
مالك و الشافعي و هل يحلف مع البينة؟ على قولين.
و قال أبو
حنيفة و أصحابه: ان كان التداعي ملكا مطلقا أو ما يتكرر سببه، لم يسمع بينة صاحب
اليد، و ان كان ملكا لا يتكرر سببه سمعنا بينة الداخل.
قال الشيخ:
و هو الذي يقتضيه مذهبنا، و قد ذكرناه في النهاية و المبسوط و كتابي الاخبار. و
قال ابن حنبل: لا يسمع بينة صاحب اليد بحال، و روى ذلك أصحابنا أيضا.
و اعلم أن
أصحابنا اختلفوا في هذه المسألة، و التحقيق أن نقول: إذا تداعيا عينا في يد أحدهما
و أقام كل واحد بينة، فلا يخلو: اما أن تشهد بينة كل واحد بالملك المطلق، أو يشهدا
بالسبب، أو يشهد إحديهما بالملك المطلق و الأخرى بالسبب فالأقسام أربعة:
الأول: أن
يشهد بينة كل واحد بالملك المطلق، قال الشيخ هنا: بينة الداخل أولى، و استبعده
صاحب الشرائع[1] و حكم أن البينة بينة الخارج، و هو المشهور عند أصحابنا،
و به قال الشيخ في النهاية[2] و المبسوط[3] و كتابي
الأخبار.
الثاني: ان
تشهد البينتان بالسبب، و هنا يقدم الداخل عند الشيخ أيضا في هذا الكتاب. و قال ابن
إدريس: يقضي للخارج، و اختاره نجم الدين و العلامة و فخر الدين، و هو المعتمد.
الثالث: ان
تشهد بينة الخارج بالملك المطلق و بينة الداخل بالسبب، فمذهب الشيخ هنا يقتضي
الحكم لصاحب اليد، و هو اختيار نجم الدين و العلامة و فخر