نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 395
كتاب الدعاوي
و البينات
مسألة- 1- قال الشيخ: إذا
ادعا نفسان دارا و هما فيها
، أو ثوبا و
يدهما عليه و لا بينة لأحدهما، كانت العين بينهما نصفين، و به قال الشافعي الا أنه
قال: يحلف كل منهما لصاحبه.
و هو
المعتمد، فان حلفا أو نكلا كانت بينهما، و ان حلف أحدهما و نكل الأخر كانت للحالف
دون الناكل.
مسألة- 2- قال الشيخ: إذا
تداعيا ملكا مطلقا و يد أحدهما على العين
كانت بينته
أولى، و كذلك ان أضافاه إلى سبب، و ان ادعى صاحب اليد الملك مطلقا و أضافه الخارج
الى سبب، كانت بينة الخارج أولى، و به قال الشافعي.
و قال أصحاب
الشافعي: إذا تداعيا عينا يد أحدهما عليها، و أقام كل منهما بينة سمعنا بينة كل
واحد، و قضينا لصاحب اليد، سواء تنازعا ملكا مطلقا أو ما يتكرر فالمطلق كل ما لم
يذكر سببه، و ما يتكرر كآنية الذهب و الفضة و الصفر و الحديد، يقول كل واحد منهما:
صيغ في ملكي، و هذا يمكن أن يصاغ في ملك كل واحد منهما، و كذلك ما يمكن نسجه مرتين
كالصوف و الخز، و ما لا يتكرر سببه ثوب القطن و الإبريسم، فإنه لا يمكن أن ينسج
دفعتين، و كذلك الدابة فإنه لا يمكن أن تلد
نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 395