نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 392
الاعتبار بالعدالة حين الشهادة لا حين الحكم، و هو مذهب ابن إدريس
أيضا، و اختار العلامة في المختلف[1] عدم الحكم و اختاره الشهيد.
و فصل نجم
الدين فقال: يحكم في حقوق الآدميين، و لا يحكم في حق اللّٰه كحد الزنا، لانه
مبني على التخفيف قال: و في الحكم بحد القذف و القصاص تردد أشبهه الحكم لتعلق حق
الآدمي به.
مسألة- 70- قال الشيخ: إذا
شهدا بحق و عرف عدالتهما، ثم رجعا
عن الشهادة
قبل الحكم بها لم يحكم، و به قال الجماعة إلا أبا ثور فإنه قال: يحكم بالشهادة.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 71- قال الشيخ: إذا
شهد الشاهدان بحق و عرف عدالتهما و حكم الحاكم
و استوفى
الحق، ثم رجعا عن الشهادة، لم ينقض حكمه، و به قال جميع الفقهاء. و قال الأوزاعي و
سعيد بن المسيب بنقضه.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 72- قال الشيخ: إذا
شهد شاهدان على رجل بما يوجب قتله
أو قطعه
فقتل أو قطع، ثم رجعا و قال تعمدنا و قصدنا أن يقطع أو يقتل، فعليهما القود، و به
قال الشافعي و ابن حنبل. و قال أبو حنيفة و الثوري: لا قود.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- 73- قال الشيخ: إذا
شهد شاهدان على طلاق امرأة بعد الدخول بها
و حكم
الحاكم بذلك، ثم رجعا عن الشهادة لم يلزمهما مهر مثلها و لا شيء منه، و به قال
أبو حنيفة و مالك. و قال الشافعي: عليهما مهر مثلها.