نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 391
مسألة- 66-
قال الشيخ: إذا شهد شاهدان على شهادة رجل
، ثم شهدا
على شهادة الأخر، فإن شهادة الأول يثبت بلا خلاف، و عندنا تثبت بشهادة الثاني أيضا
و به قال أبو حنيفة و أصحابه و الثوري و مالك، و الصحيح من قولي الشافعي عندهم و
له قول آخر أنه لا يثبت حتى يشهد آخران على شهادة الأخر، و اختاره المزني من
أصحابه.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 67- قال الشيخ: تثبت
بالشهادة على الشهادة شهادة الأصل
، و لا يقوم
الفرع مقام الأصل في إثبات الحق، بل الحق يثبت بالأصل لا بالفرع.
و للشافعي
قولان: أحدهما مثل قولنا، و الآخر أن الفرع يقوم مقام الأصل في إثبات الحق.
و المعتمد
قول الشيخ، لأن الحق ان كان فعلا افتقر الى مشاهدة، و ان كان عقدا افتقر الى
مشاهدة و سماع، و الفرع لم يسمع و لم يشاهد، فلا يثبت به الحق.
مسألة- 68- قال الشيخ: إذا
شهد اثنان أنه سرق ثوبا قيمته ثمن دينار
، و شهد آخران
أنه سرق ذلك الثوب بعينه و قيمته ربع، ثبت ربع دينار، و به قال أبو حنيفة.
و قال
الشافعي: ثبت ثمن دينار، لان الثمن ثبت بشهادة الأربع، و الزائد تعارضت فيه
البينتان.
و المعتمد
قول الشيخ، لانه لا تعارض هنا، لعدم التكاذب صريحا.
مسألة- 69- قال الشيخ: إذا
شهد عدلان عند الحاكم بحق، ثم فسقا
قبل الحكم
حكم بشهادتهما، و به قال أبو ثور و المزني. و قال باقي الفقهاء: لا يحكم.
و المعتمد
مذهب الشيخ، و هو اختيار العلامة في القواعد[1] و التحرير[2]، لان