نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 393
و المشهور عند أصحابنا مذهب الشيخ، و هو اختيار نجم الدين في الشرائع[1] و العلامة في القواعد[2] و التحرير[3]، و الشهيد في الدروس[4]، و توقف العلامة في المختلف[5]، لاحتمال ضمان منفعة البضع.
مسألة- 74- قال الشيخ: إذا
شهدا بالطلاق قبل الدخول بها
، ففرق
الحاكم بينهما ثم رجعا غرما نصف المهر، و به قال أبو حنيفة.
و للشافعي
قولان: أحدهما مثل قولنا، و هو أضعف القولين الا أنه يقول نصف مهر المثل، و عندنا
نصف المسمى. و القول الآخر أنهما يضمنان كمال مهر مثلها، و هو أصح القولين عندهم.
و المعتمد
قول الشيخ، لأنهما يضمنان ما غرم الزوج، و هو لم يغرم غير النصف و يتخرج على القول
بضمان منفعة البضع ضمان الجميع كما قاله الشافعي.
مسألة- 75- قال الشيخ: إذا
شهدا بدين أو بعتق و حكم بذلك عليه ثم رجعا
ضمنا، و
اختلف أصحاب الشافعي في هذا على طريقين: منهم من قال: لا غرم عليهما قولا واحدا، و
قال أبو العباس المسألة على قولين، قال أبو حامد: و المذهب انها على قولين، كما
قاله أبو العباس: أحدهما لا ضمان و هو أضعفهما، و الأخر يضمنان و هو أصحهما.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- 76- قال الشيخ: إذا
شهد رجل و عشرة نسوة بمال على رجل