نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 390
و قال أبو حنيفة: ان كان الحق مما يثبت بشهادة النساء أولهن مدخل فيه
قبل شهادتهن على الشهادة و الا فلا.
و اختار
العلامة في المختلف[1] مذهب الشيخ هنا، و اختار ابن إدريس عدم قبول
شهادة النساء على الشهادة مطلقا، كما هو مذهب الشافعي و اختاره نجم الدين في
الشرائع[2]، و العلامة في القواعد و التحرير و فخر الدين، و هو
المعتمد.
مسألة- 63- قال الشيخ: إذا
عدل شاهد الأصل شاهد الفرع و لم يسمياه
لم يقبل
ذلك، و به قال جميع الفقهاء إلا أبا حنيفة، فإنه قال: يقبل.
و المعتمد
قول الشيخ، لأنه إذا لم يسمياه لا يعرف عدالة الأصل، و قد يعدلان من هو عندهما عدل
و ان لم يكن عدلا.
مسألة- 64- قال الشيخ: إذا
سميا شاهد الأصل و لم يعدلاه
، سمع
الحاكم و يبحث عن شاهد الأصل، فإن وجده عدلا حكم و الا توقف، و به قال الشافعي و
قال أبو يوسف و الثوري: لا تسمع هذه الشهادة، لأنهما لم يتركا تزكية الأصل إلا
لريبة.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 65- قال الشيخ: ما
يثبت بشهادة اثنين في الأصل
إذا شهد
شاهدان على شهادة أحدهما و شاهدان على شهادة الآخر، ثبت بلا خلاف شهادة الأصل، و
ان شهد شاهد على شهادة أحدهما و شاهد آخر على شهادة الأخر، لم يثبت بهذه الشهادة
ما شهدا به، و به قال أبو حنيفة و أصحابه و الثوري و مالك و الشافعي، و ذهب قوم
إلى أنه يثبت بذلك و يحكم الحاكم به، و به قال ابن حنبل.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.