نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 389
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- 59- قال الشيخ: يثبت
القضاء بالشهادة على الشهادة
، و به قال
الشافعي و قال أبو حنيفة: لا يثبت.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 60- قال الشيخ: حقوق
اللّٰه تعالى مثل الزنا و شرب الخمر
و ما أشبهه
لا يثبت بالشهادة على الشهادة.
و للشافعي
قولان: أحدهما مثل قولنا، و الثاني أنها يثبت، و به قال مالك.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- 61- قال الشيخ:
الظاهر من المذهب أنه لا تقبل شهادة الفرع
مع التمكن
من حضور شاهد الأصل، و انما يجوز ذلك مع تعذره اما بالموت، أو المرض المانع من
الحضور أو الغيبة.
و به قال
الفقهاء، الا أنهم اختلفوا في حد الغيبة، فقال أبو حنيفة: ما يقصر فيه الصلاة و هو
ثلاثة أيام. و قال أبو يوسف: هو ما لا يمكنه ان يحضر و يقيم الشهادة و يعود إلى
منزله فيبيت فيه.
و قال
الشافعي: الاعتبار في المشقة، فإن كان عليه مشقة في الحضور حكم بشهادة الفرع، و ان
لم يكن مشقة لم يحكم، و المشقة قريب مما قال أبو يوسف و في أصحابنا من قال: يجوز
أن يحكم بذلك مع الإمكان.
و المعتمد
مراعاة المشقة على شاهد الأصل، و هو اختيار العلامة في القواعد[1].
مسألة- 62- قال الشيخ: لا
تقبل شهادة النساء على الشهادة
إلا في
الديون و الاملاك و العقود. أما الحدود، فلا يجوز أن تقبل بها شهادة على شهادة. و
قال قوم: لا يجوز ان تقبل شهادة النساء على الشهادة بحال، و به قال الشافعي.