responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    جلد : 3  صفحه : 383

مسألة- 40- قال الشيخ: تقبل شهادة الوالد لولده

و الولد لوالده، و تقبل شهادة الوالد على ولده، و لا تقبل شهادة الولد على والده، و به قال المزني و أبو ثور. و قال باقي الفقهاء: لا تقبل شهادة أحد هؤلاء لصاحبه.

و ادعى الشيخ الإجماع على مذهبه، و هو القبول ما عدا شهادة الولد على والده، و هو المعتمد.

مسألة- 41- قال الشيخ: شهادة الولد على والده

لا تقبل بحال.

و قال الشافعي: ان تعلقت بالمال أو ما يجري مجرى المال كالنكاح و الطلاق قبلت، و ان تعلقت بالبدن كالقصاص و حد السرقة فيه وجهان: أحدهما لا تقبل، و الثاني و هو الأصح أنها تقبل.

و اعلم أن أصحابنا اختلفوا في هذه المسألة، قال السيد المرتضى رحمه اللّٰه تقبل، و قواه الشهيد في الدروس [1]، و اختاره ابن فهد في المقتصر، لقوله تعالى «يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوّٰامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدٰاءَ لِلّٰهِ وَ لَوْ عَلىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوٰالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ» [2] و قال الشيخان و ابنا بابويه و ابن البراج و ابن إدريس: لا تقبل و اختاره نجم الدين، و العلامة، و فخر الدين، و الشهيد في شرح الإرشاد.

و ادعى الشيخ عليه الإجماع، و استدل العلامة بقوله تعالى «وَ صٰاحِبْهُمٰا فِي الدُّنْيٰا مَعْرُوفاً» [3] و ليس من المعروف الشهادة عليه و إظهار كذبه، فيكون ارتكاب ذلك معصية، و لانه نوع عقوق. و أجاب عن الآية بأن الأمر بالإقامة لا يستلزم وجوب قبولها.

قلت: في هذا الاستدلال نظر، لأن الشهادة بالحق غير منافية للمعروف، بل‌


[1] الدروس ص 192.

[2] سورة النساء: 135.

[3] سورة لقمان: 15.

نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    جلد : 3  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست