نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 383
مسألة- 40-
قال الشيخ: تقبل شهادة الوالد لولده
و الولد
لوالده، و تقبل شهادة الوالد على ولده، و لا تقبل شهادة الولد على والده، و به قال
المزني و أبو ثور. و قال باقي الفقهاء: لا تقبل شهادة أحد هؤلاء لصاحبه.
و ادعى
الشيخ الإجماع على مذهبه، و هو القبول ما عدا شهادة الولد على والده، و هو
المعتمد.
مسألة- 41- قال الشيخ:
شهادة الولد على والده
لا تقبل
بحال.
و قال
الشافعي: ان تعلقت بالمال أو ما يجري مجرى المال كالنكاح و الطلاق قبلت، و ان
تعلقت بالبدن كالقصاص و حد السرقة فيه وجهان: أحدهما لا تقبل، و الثاني و هو الأصح
أنها تقبل.
و اعلم أن
أصحابنا اختلفوا في هذه المسألة، قال السيد المرتضى رحمه اللّٰه تقبل، و
قواه الشهيد في الدروس[1]، و اختاره ابن فهد في المقتصر، لقوله تعالى
«يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوّٰامِينَ بِالْقِسْطِ
شُهَدٰاءَ لِلّٰهِ وَ لَوْ عَلىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ
الْوٰالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ»[2] و قال الشيخان و
ابنا بابويه و ابن البراج و ابن إدريس: لا تقبل و اختاره نجم الدين، و العلامة، و
فخر الدين، و الشهيد في شرح الإرشاد.
و ادعى
الشيخ عليه الإجماع، و استدل العلامة بقوله تعالى «وَ
صٰاحِبْهُمٰا فِي الدُّنْيٰا مَعْرُوفاً»[3] و ليس من
المعروف الشهادة عليه و إظهار كذبه، فيكون ارتكاب ذلك معصية، و لانه نوع عقوق. و
أجاب عن الآية بأن الأمر بالإقامة لا يستلزم وجوب قبولها.
قلت: في هذا
الاستدلال نظر، لأن الشهادة بالحق غير منافية للمعروف، بل