نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 382
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم، مع أن المفيد
و ابن حمزة قالا: تسمع ما لم يشترط الحالف سقوط الحق بيمينه. و قال الشيخ في موضع
من المبسوط: تسمع البينة مع عدم العلم بها، و اختاره ابن إدريس و جنح إليه العلامة
في المختلف.
و اعلم أن
الفقهاء فرعوا على هذه المسألة ما لو قال المدعي: ليس لي بينة و كل بينة لي فهي
كاذبة، فإذا حلف المدعى عليه ثم أقام المدعي البينة، قال محمد لا يحكم له، لانه
جرح بينته. و قال أبو يوسف و الشافعي: يحكم له، لانه يجوز أن يكون نسي بينته.
قال الشيخ:
و هذا الفرع يسقط عنا، لأن أصل المسألة باطل.
مسألة- 38- قال الشيخ: إذا
ادعى رجل على امرأة نكاحا
، أو المرأة
على زوجها طلاقا، أو العبد على سيده عتقا، و لا بينة مع المدعى، ألزم المدعى عليه
اليمين، فان حلف و الا ردت اليمين على المدعي، فان حلف حكم له، و به قال الشافعي.
و قال أبو
حنيفة: لا يلزم اليمين بهذه الدعاوي بحال و قال مالك: ان كان مع المدعي شاهد واحد
الزم المدعى عليه اليمين، و ان لم يكن معه شاهد لم يلزم المدعى عليه اليمين.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- 39- قال الشيخ: إذا
كان بين رجلين عداوة ظاهرة
، مثل أن
يقذف أحدهما صاحبه، أو قذف الرجل امرأة، فإنه لا تقبل شهادة أحدهما على الأخر و به
قال الشافعي.
و قال أبو
حنيفة: تقبل و لا تأثير للعداوة في رد الشهادة بحال.
و المعتمد
قول الشيخ.
نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 382