responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    جلد : 3  صفحه : 384

ذلك هو المعروف خصوصا مع عدم ثبوت الحق بغير شهادته.

و في جوابه عن الآية نظر، لان ظاهر كلامه يدل على أنه يجب على الولد أن يقيم الشهادة عند الحاكم، و يجب على الحاكم ردها، بدليل قوله «ان الأمر بالإقامة لا يستلزم وجوب القبول» فأوجب الإقامة لحصول الأمر بها، و أوجب على الحاكم ردها، و ذلك يستلزم العبث لخلوه عن الفائدة، و لان لفظ الشهادة على الوالدين في الآية معطوف على لفظ الشهادة على نفسه و الشهادة على نفسه مقبولة و الشهادة على الأقربين معطوفة على الشهادة على الوالدين، و الشهادة على الأقربين مقبولة، فالشهادة على الوالدين معطوفة على المقبول و معطوف عليها المقبول، فيكون مقبولة، فالمخالفة لهذه الآية مشكل.

مسألة- 42- قال الشيخ: إذا أعتق رجل عبدا

، ثم شهد المعتق لمولاه قبلت شهادته، و به قال جميع الفقهاء، و حكى عن شريح أنه قال: لا تقبل.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 43- قال الشيخ: تقبل شهادة الأخ لأخيه

، و به قال جميع الفقهاء و قال الأوزاعي: لا تقبل.

و قال مالك: ان شهد له في غير النسب قبلت، و ان شهد له بالنسب، فان كانا أخوين من أم، فادعى أحدهما أخا من أب و شهد له آخر لم تقبل ذلك.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 44- قال الشيخ: تقبل شهادة الصديق لصديقه

، و ان كان بينهما مهاداة و ملاطفة، و به قال جميع الفقهاء الا مالكا، فإنه قال: ان كان بينهما مهاداة و ملاطفة لا تقبل و الا قبلت.

و المعتمد قول الشيخ، لأن العدالة تمنع التسامح.

مسألة- 45- قال الشيخ: تقبل شهادة أحد الزوجين للآخر

، و به قال الشافعي‌

نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    جلد : 3  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست