نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 384
ذلك هو المعروف خصوصا مع عدم ثبوت الحق بغير شهادته.
و في جوابه
عن الآية نظر، لان ظاهر كلامه يدل على أنه يجب على الولد أن يقيم الشهادة عند
الحاكم، و يجب على الحاكم ردها، بدليل قوله «ان الأمر بالإقامة لا يستلزم وجوب
القبول» فأوجب الإقامة لحصول الأمر بها، و أوجب على الحاكم ردها، و ذلك يستلزم
العبث لخلوه عن الفائدة، و لان لفظ الشهادة على الوالدين في الآية معطوف على لفظ
الشهادة على نفسه و الشهادة على نفسه مقبولة و الشهادة على الأقربين معطوفة على
الشهادة على الوالدين، و الشهادة على الأقربين مقبولة، فالشهادة على الوالدين
معطوفة على المقبول و معطوف عليها المقبول، فيكون مقبولة، فالمخالفة لهذه الآية
مشكل.
مسألة- 42- قال الشيخ: إذا
أعتق رجل عبدا
، ثم شهد
المعتق لمولاه قبلت شهادته، و به قال جميع الفقهاء، و حكى عن شريح أنه قال: لا
تقبل.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 43- قال الشيخ: تقبل
شهادة الأخ لأخيه
، و به قال
جميع الفقهاء و قال الأوزاعي: لا تقبل.
و قال مالك:
ان شهد له في غير النسب قبلت، و ان شهد له بالنسب، فان كانا أخوين من أم، فادعى
أحدهما أخا من أب و شهد له آخر لم تقبل ذلك.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 44- قال الشيخ: تقبل
شهادة الصديق لصديقه
، و ان كان
بينهما مهاداة و ملاطفة، و به قال جميع الفقهاء الا مالكا، فإنه قال: ان كان
بينهما مهاداة و ملاطفة لا تقبل و الا قبلت.
و المعتمد
قول الشيخ، لأن العدالة تمنع التسامح.
مسألة- 45- قال الشيخ: تقبل
شهادة أحد الزوجين للآخر
، و به قال
الشافعي
نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 384